تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول [ محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة ]

أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة 1 ، فمثل المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية خارج عن محل الكلام ، لأن أصالة عدم علاقة الزوجية - المقتضية 2 للحرمة - بل استصحاب الحرمة 3 ، حاكمة على أصالة الإباحة . ونحوها : المال المردد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير له 4 ، وأما مع عدم سبق ملك أحد عليه 5 ، فلا ينبغي الإشكال في
شرح
( 1 ) لما تقدم في التنبيه الخامس من تنبيهات المسألة الأولى . ( 2 ) صفة لقوله : « أصالة عدم . . . » . ( 3 ) لا يخفى أنه ليس أصلا موضوعيا ، بل حكميا ، فليس من محل الكلام ، وإن كان ما ذكره من تقديمه على أصالة الإباحة في محله ، إما للحكومة - كما ذكره - أو لغيرها . نعم ذلك موقوف على جريانه في نفسه لوحدة الموضوع ، وتمام الكلام في مبحث الاستصحاب . ( 4 ) فإن استصحاب ملك الغير له قاض بحرمة التصرف فيه بغير إذنه . ( 5 ) لا يخفى أنه مع فرض العلم بعدم سبق ملك أحد عليه كالمباح الأصلي
التنقيح — صفحة 205 | السيد محمد سعيد الحكيم