وحينئذ : فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة الترخيص فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز .
هذا تمام الكلام في المقام . وقد تقدم في الاستدلال على حجية الظن بلزوم دفع الضرر المظنون ما ينفع فيه نقضا وإبراما . فراجع .
شرح
به الإشارة إلى ما لو أكره على الارتداد وهدد بالقتل ، حيث أنه يجوز تعريض النفس للقتل حينئذ . فتأمل .