نفسه حكمه الواقعي الحرمة 1 .
[ التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد ]
والأظهر 2 : أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط ، لشموله الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس مما يجب فيها الصلح أو القرعة 3 ، فمن عبر به أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن النص العام والخاص .
[ الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم ]
والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم ، فمن عبر به أراد الأعم من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب 4 ، مثل وجوب السورة أو وجوب
شرح
أترك ، ونحوه .
( 1 ) يعني : بناء على ظهور هذه الأخبار في الحرمة .
( 2 ) يعني : في توجيه الفرق بين الأقوال الأربعة .
( 3 ) وذلك في موارد تشابه الحقوق ، لعدم تحقق وجه متيقن الجواز فيها في حق الكل حتى يكون مقتضى الاحتياط اختياره . لكن الاحتياط ممكن في حق كل طرف بنفسه إذ له إسقاط حقه المحتمل أو عدم المطالبة به ، أو أداء الحق المحتمل لصاحبه احتياطا ، وإن امتنع الاحتياط في حق الحاكم .
فدعوى : أن التوقف أعم من الاحتياط غير ظاهرة . نعم في مورد الدوران بين محذورين يتعذر الاحتياط مع إمكان التوقف بناء على أن المراد بالتوقف عن الشبهة الاجتناب بالترك الذي هو ممكن في المقام . لكن ذلك خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في الدوران بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام .
( 4 ) يعني : بخلاف من عبّر بالتوقف ، فإن التوقف مختص بالشبهة التحريمية ، لأن الاحتياط في الشبهة الوجوبية بالفعل لا بالتوقف .
لكن تقدم احتمال عموم الشبهة في أخبار التوقف للشبهة الوجوبية . فراجع الجواب الثاني عن الطائفة الثانية من الأخبار التي استدل بها الأخباريون مع أن