الرابع [ المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه ]
نسب الوحيد البهبهاني قدس سرّه إلى الأخباريين مذاهب أربعة في ما لا نص فيه : التوقف ، والاحتياط ، والحرمة الظاهرية ، والحرمة الواقعية .
فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد ، وكون اختلافها في التعبير لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلة القول بوجوب اجتناب الشبهة . فبعضهم ركن إلى أخبار التوقف 1 ، وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدمة لتجنب المحرمات 2 ، كحديث التثليث ، ورابع إلى أوامر ترك المشتبهات من حيث إنها مشتبهات 3 ، فإن هذا الموضوع في
شرح
( 1 ) كموثقة حمزة بن الطيار ورواية جابر المتقدمتين في الطائفة الثانية . وأما ما تضمن الأمر بالوقوف عند الشبهة معللا بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة فالظاهر أنه من القسم الثالث ، لأن ظاهر الهلكة فيها هي الهلكة الواقعية الناشئة من الحرمة المحتملة .
( 2 ) فإنها ظاهرة في عدم محذور في الشبهة ، بما هي لتكون محرمة واقعا ، بل من حيث احتمال افضائها للحرام الواقعي ، فلا تكون إلا محرمة حرمة ظاهرية طريقية .
( 3 ) لعل المراد بها ما تضمن أن من ترك الشبهة كان لما استبان له من الإثم