واجب ، لأنه مقتضى استصحاب عدم الليل ، والاشتغال بالصوم ، وقاعدة الاشتغال بالصلاة .
فالمخاطب بالأخذ بالحائطة هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم والصلاة ، ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا 1 ، لا مطلق الشاك ، لأن الشاك في الموضوع الخارجي مع عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الأخباريين أيضا .
هذا كله على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب 2 ، وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية ، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة الحمرة المشرقية 3 التي لا بد من زوالها في تحقق
شرح
غروب القرص .
( 1 ) متعلق بقوله : « يجب عليه » .
( 2 ) كون السؤال عن حكم الشبهة الموضوعية لا يتوقف على ذلك لإمكان السؤال عن الشبهة الموضوعية . مع فرض توقف الليل على ذهاب الحمرة المشرقية ، للشك في ذهابها . نعم لا بد من فرض كون الحمرة المذكورة في الرواية غير الحمرة المشرقية كما ذكر قدس سرّه .
( 3 ) كما قد يناسبه فرض الحمرة فوق الجبل ، لظهوره في قربهم من الجبل ، فلو كان الجبل جانب المشرق كان حائلا دون الحمرة الشرقية مانعا من رؤيتها ، بخلاف ما لو كان في جانب المغرب لأن الحمرة المشرقية قد تستند إلى وجود قرص الشمس فتكون شديدة تستوعب جانب المغرب وتظهر فوق الجبل القرص ومن ثم عبر بتواري القرص وستر الشمس الظاهران في عدم العلم بغيبوبتها في الأفق .
بل ربما يراد من ظهور الحمرة فوق الجبل ظهور الحمرة على الجبل نفسه بأن تنعكس من الأفق على الجبل فهي أجنبية عن الحمرة المشرقية ، وإن كان الأمر لا يخلو