تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وفيه أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه 1 ، والأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا 2 هو أصول الدين ، لا أصول الفقه ، والظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا 3 هو مطلق الظن 4 لا الظن الخاص 5 .

[ انحصار مفهوم الآية في المعصوم ومن دونه ]

ومنها : أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه ولو بالصغائر ، فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره ، وغيره
شرح
( 1 ) بل لا مانع عقلا من التمسك به في الأصول الاعتقادية في غير مورد لزوم الدور ، كما في إثبات الإمامة بظهور خبر متواتر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وتكون حجية الظهور من حيث العمل الأعم من عمل الجوارح والجوانح وتوقف الاعتقاد على العلم غير ظاهر ، بل الظهار عدمه . نعم لو لزم الدور فلا إشكال في عدم الحجية ، كما لو أريد الاستدلال على الإمامة بظاهر الخبر عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) يعني : حتى الخاص منه . لكن عرفت أنه لا مانع عقلا من حجية الظن الخاص في أصول الدين ، بل الظن العام أيضا على وجه يأتي الكلام فيه في دليل الانسداد . ( 3 ) يعني : حتى أصول الفقه . ( 4 ) هذا في غاية الإشكال ، فإنه سوف يأتي من المصنف قدّس سرّه في مبحث دليل الانسداد المقتضي لحجية الظن المطلق : أنه كما يقتضي حجية الظن بالواقع يقتضي حجية الظن بالطريق ، وهو راجع إلى حجية الظن المطلق في المسألة الأصولية ، على كلام يأتي في محله . ( 5 ) يعني : والظهور اللفظي - كما في المفهوم هنا - من الظن الخاص .