ما انكشف منه لناقله بحسب ادعائه 1 .
فهنا مقامان :
الأول : حجيته بالاعتبار الأول 2 ، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والإثبات على مقدمات :
الأولى : دلالة اللفظ على السبب ، وهذه لا بد من اعتبارها 3 ، وهي متحققة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم 4 ما لم يصرف عنها صارف 5 .
وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ ( الإجماع ) في مقام الاستدلال 6 .
شرح
( 1 ) عطف على قوله : « باعتبار نقله السبب » وإنما لا يكون حجة على قول الإمام أو ما في حكمه ، لأن انكشافه له يبتني على اجتهاده فلا يكون حجة على غيره .
( 2 ) يعني : باعتبار نقله المسبب مع انتقال المنقول إليه للمسبب .
( 3 ) إذ لو فرض إجمال مراده من الإجماع المدعى فلا معنى لقبول نقله .
( 4 ) يعني : كلفظ الإجماع والاتفاق ونحوهما ، بناء على ظهورهما في اتفاق الكل ، وقد عرفت الكلام في ذلك .
( 5 ) تقدم أن تعذر الاطلاع الحسي على الاتفاق بالنحو المستلزم عادة لقول الإمام عليه السّلام كاف في الصارفية عن مقتضى الظهور لو تم .
( 6 ) كأنه من جهة أن كونه في مقام الاستدلال قد يكشف عن كونه في مقام نقل ما هو الحجة وهو قول الإمام عليه السّلام ، لا نقل مجرد اتفاق العلماء حتى ننتقل نحن منه إلى قول الإمام عليه السّلام .