تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
وليعلم أن المحقق في ذلك 1 ، هو : أن الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح 2 أو بسائر الألفاظ على كثرتها ، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه 3 في المجمعين ، فهو إنما يكون حجة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم قدّس سرّه ، أو عن الدليل القاطع 4 - أو مطلق الدليل المعتد به 5 - وحصول 6 الانكشاف للمنقول إليه والتمسك به بعد البناء على قبوله 7 ، لا باعتبار -
شرح
الكتاب للرسالة ، وإن كان ظاهره كونه لها ولكشف القناع » . ( 1 ) يعني : في حجية الإجماع المنقول . ( 2 ) تقدم الإشكال في تحديد المعنى المصطلح وفي التزامهم بالجري عليه . ( 3 ) قال بعض أعاظم المحشين قدّس سرّه : « هو الدخول القولي لا الشخصي » . والذي أظنه أن المراد به نقل الحجية على قول الإمام لا نقل قوله رأسا . وكيف كان فالمراد : أن ناقل الإجماع تارة : يكون في مقام نقل قول الإمام أو ما في حكمه في ضمن المجمعين . وأخرى : لا يكون في مقام ذلك ، وإنما ينقل اتفاق من عدا الإمام مع اعتقاده بملازمة اتفاقهم لقوله عليه السّلام ، فذكر قدّس سرّه أنه في الصورة الثانية لا يكون النقل حجة باعتبار تضمنه نقل قول الإمام عليه السّلام بل باعتبار تضمنه نقل الاتفاق لنا ، ونحن ننتقل من ثبوت الاتفاق إلى لازمه وهو قول الإمام عليه السّلام أو ما في حكمه . ( 4 ) كالخبر المتواتر . ( 5 ) كخبر الثقة بناء على حجيته . ( 6 ) الواو : بمعنى « مع » ، وهو في موقع الحال من قوله : « باعتبار نقله السبب . . . » . ( 7 ) يعني : قبول نقل مدعي الإجماع .