تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
العدم ، لعدم قدحه في الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة - أعني : حكم الإمام عليه السّلام - لما عرفت : من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام عليه السّلام 1 فيدخل في الخبر والحديث ، إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السّلام أحد أمور :

[ مستند العلم بقول الإمام عليه السّلام أحد أمور : ]

[ الأول : الحس ]

أحدها : الحسّ ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السّلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم ، فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السّلام . وهذا في غاية القلة ، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع ، كالشيخين والسيدين وغيرهما ، ولذا صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد - حيث أنكر 2 الإجماع من باب وجوب اللطف - : بأنه 3 لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين .

[ الثاني : قاعدة اللطف ]

الثاني : قاعدة اللطف 4 ، على ما ذكره الشيخ في العدة وحكي القول به عن غيره من المتقدمين .

[ عدم صحة الاستناد إلى اللطف ]

ولا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله 5 ، -
شرح
معا عن المعنى المصطلح . ( 1 ) تقدم الإشكال في ذلك . ( 2 ) يعني : السيد . ( 3 ) متعلق بقوله : « صرح الشيخ . . . » . ( 4 ) سيأتي في مطاوي كلام المصنف قدّس سرّه توضيحها . ( 5 ) وسيأتي في كلام السيد المرتضى قدّس سرّه وجه الإشكال فيها .