العدم ، لعدم قدحه في الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة - أعني :
حكم الإمام عليه السّلام - لما عرفت : من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام عليه السّلام 1 فيدخل في الخبر والحديث ، إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السّلام أحد أمور :
[ مستند العلم بقول الإمام عليه السّلام أحد أمور : ]
[ الأول : الحس ]
أحدها : الحسّ ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السّلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم ، فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السّلام .
وهذا في غاية القلة ، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع ، كالشيخين والسيدين وغيرهما ، ولذا صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد - حيث أنكر 2 الإجماع من باب وجوب اللطف - : بأنه 3 لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين .
[ الثاني : قاعدة اللطف ]
الثاني : قاعدة اللطف 4 ، على ما ذكره الشيخ في العدة وحكي القول به عن غيره من المتقدمين .
[ عدم صحة الاستناد إلى اللطف ]
ولا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله 5 ، -
شرح
معا عن المعنى المصطلح .
( 1 ) تقدم الإشكال في ذلك .
( 2 ) يعني : السيد .
( 3 ) متعلق بقوله : « صرح الشيخ . . . » .
( 4 ) سيأتي في مطاوي كلام المصنف قدّس سرّه توضيحها .
( 5 ) وسيأتي في كلام السيد المرتضى قدّس سرّه وجه الإشكال فيها .