كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه ، لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية 1 التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم .
شرح
قبيل . . . » .
( 1 ) كالظواهر المتعلقة بنقل القصص التاريخية ، وأحوال المعاد ، وغيرها ، مما لا يكون الاختلاف فيه موردا لأثر عملي للمكلف ، فيخرج عن الابتلاء ، ويمنع عن منجزية العلم الإجمالي ، فيسقط عن التأثير ولا يمنع من الرجوع لأصالة عدم القرينة في الظواهر المتعلقة بالأحكام العملية .
لكن هذا إنما يتم إذا كان المحتمل هو حذف كلام مستقل يصلح أن يكون قرينة خارجية ، أما إذا احتمل حذف ما يتمم الكلام المشتمل على الظهور بنحو يوجب تبدل ظهوره فلا تجري أصالة عدم القرينة ، لأنها إنما تجري بعد إحراز فراغ المتكلم عن كلامه .
ولعله إلى هذا أشار بقوله : « فافهم » . لكن الظاهر من سيرة المسلمين ومن النصوص المتقدمة المصححة للرجوع للكتاب المجيد عدم التعويل على الاحتمال المذكور ، أو عدم حصوله .