أو مطلقا 1 بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر 2 ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ، إذ لم يثبت تواتر التخفيف 3 ، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى :
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
من حيث الزمان خرج منه أيام الحيض على 4 الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني 5 .
شرح
نعم هذا مختص بما إذا كان كلاهما واجدا لملاك الحجية ، أما لو اختص أحدهما بذلك لضعف سند الآخر فيتعين العمل به ، ولا مجال للمعارضة .
( 1 ) يعني : حتى مع المرجح لأحدهما ، ككونه مخالفا للعامة .
( 2 ) لاختصاص أدلته بتعارض الأخبار الحاكية للسنة .
( 3 ) إذ لو ثبت كان العمل عليه وسقطت قراءة التشديد عن الحجية ، وكان حاكما على استصحاب الحرمة لو كان جاريا في نفسه .
( 4 ) بيان لمنشا التردد بين الرجوع إلى استصحاب الحرمة وعمومفَأْتُوا حَرْثَكُمْ .( 5 ) والظاهر الثاني ، كما يأتي في مباحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى .