شرح
ومنها : ما رواه ابن جهم ، قال : « قلت للعبد الصالح عليه السّلام : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلّا التسليم لكم ؟ فقال : واللّه لا يسعكم إلّا التسليم لنا ، فقلت : فيروى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام شيء ، ويروى عنه خلافه ، فبأيّهما نأخذ ؟ فقال عليه السّلام : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه » « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بمحمّد بن موسى المتوكّل عند القوم ، ولكن وثّقه العلّامة ، وتوثيقه يكفي عندنا ، إلّا أن يقال : إنّ توثيقاته تكون مستندة إلى أصالة العدالة ، إلّا أنّ السند مخدوش من جهة أخرى ، فإنّ أبا البركات محلّ كلام كما سيأتي .
ومنها : ما رواه محمّد بن عبد اللّه ، قال : « قال عليه السّلام : فانظروا إلى ما يخالف منها العامّة فخذوه ، وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه » « 2 » .
وهي تامّة السند والدلالة ، فتدلّ على أنّ مخالفة العامّة من المرجّحات .
ومنها : مرسلة الطبرسي عن سماعة بن مهران . قال عليه السّلام : « خذ بما فيه خلاف العامّة » « 3 » .
وهي ضعيفة بإرسالها .
ومنها : ما رواه السكوني . قال عليه السّلام : « فما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما خالف كتاب اللّه فدعوه » « 4 » .
وهي ضعيفة بالنوفلي .
ومنها : ما أرسله الكليني بقوله : « فما وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ فخذوه ، وما خالف
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 31 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 34 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : الحديث 42 .
( 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث 10 .