الصادق عليه السّلام : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » « 1 » . وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « 2 » .
وثانيهما : بحكمها [ 1 ] ، إلّا أنّه استثنى مطلق الذهب والفضّة .
ثالثهما : بحكمها [ 2 ] ، إلّا أنّه استثنى الدنانير أو الدراهم .
شرح
[ 1 ] أي القسم الثاني من النصوص هي النصوص التي هي بحكم صحيحتي الحلبي ومحمّد بن مسلم في الدلالة على عدم الضمان ، إلّا أنّه استثنى من عدم الضمان مطلق الذهب والفضّة ، حيث حكم بالضمان فيهما .
[ 2 ] أي القسم الثالث من الأخبار أيضا كالخبرين السابقين اللذين يدلّان على عدم الضمان إلّا أنّه استثنى الدنانير والدراهم من عدم الضمان وحكم بالضمان فيهما .
وكيف كان مقتضى التحقيق أن يقال : إنّ نصوص الباب على طوائف خمس :
الطائفة الأولى : ما يدلّ على عدم الضمان في العارية مطلقا من غير تقييد بشيء ، كصحيحة الحلبي « 3 » . وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم « 4 » .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على عدم الضمان في غير عارية مطلق الذهب والفضّة ، وإثباته في عاريتهما كرواية إسحاق بن عمّار « 5 » .
الطائفة الثالثة : ما يدلّ على عدم الضمان في غير عارية الدنانير وإثباته فيها ، كرواية عبد اللّه بن سنان « 6 » .
هامش
( 1 و 3 ) الوسائل : الباب 1 من أحكام العارية ، الحديث 6 .
( 2 و 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث 7 .
( 5 ) المصدر المتقدّم : الباب 3 ، الحديث 4 .
( 6 ) المصدر المتقدّم : الباب 4 ، الحديث 1 .