نعم [ 1 ] ، قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض [ 2 ] وتعيين الأظهر [ 3 ] ، وهذا [ 4 ] خارج عمّا نحن فيه ، وما ذكرناه [ 5 ] كأنّه ممّا لا خلاف فيه - كما استظهره [ 6 ] بعض مشايخنا المعاصرين - ويشهد له [ 7 ] ما يظهر من مذاهبهم في الأصول وطريقتهم في الفروع . نعم ، قد يظهر من
شرح
عذرة الإنسان ، والمراد من قوله : « إنّه لا بأس ببيع العذرة » عذرة الحيوان .
[ 1 ] هذا استدراك عمّا ذكره من أنّ الجمع الدلالي على تقدير إمكانه مقدّم على العمل بالمرجّحات السنديّة .
[ 2 ] هذا بحث صغروي ، كما سيجيء بحثه من أنّ الظهور الوضعي مقدّم على الظهور الإطلاقي أم لا .
[ 3 ] بأنّ الخاصّ أظهر من العام أم لا ، وأنّ العموم الوضعي أظهر من العموم الإطلاقي أم لا .
[ 4 ] أي الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض ، وتعيين الأظهر بحث صغروي خارج عمّا نحن فيه ؛ إذ الكلام في الكبرى ، وهو أمر مسلّم ولا خلاف فيه .
[ 5 ] من خروج الموارد الجمع الدلالي عن موضوع الأخبار العلاجيّة .
[ 6 ] أي استظهر نفي الخلاف بعض المعاصرين ، وهو صاحب الجواهر ، حيث قال : « إنّ خروج موارد الجمع العرفي عن الأخبار العلاجيّة ممّا لا خلاف فيه » .
[ 7 ] أي يشهد لما ذكرنا من أنّ مورد السؤال في الأخبار العلاجيّة مختصّ بما إذا لم يكن الجمع الدلالي ممكنا ما يظهر من مذاهب العلماء في الأصول ، حيث إنّهم يقدّمون الجمع الدلالي على المرجّحات السنديّة في أبحاثهم الاصوليّة ، وكذا يظهر ذلك من طريقتهم في الفقه ، فإنّهم يستندون بفتواهم على الخبر الأظهر ، ويجعلونه مقدّما على الظاهر ، وإن كان ظاهر الكتاب .