تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
السادس [ 1 ] : في بيان ورود هذا الأصل [ 2 ] على الاستصحاب ، فنقول : أمّا تقديمه [ 3 ] على استصحاب الفساد [ 4 ] ، وما في معناه [ 5 ] فواضح ؛ لأنّ [ 6 ] الشكّ في بقاء الحالة [ 7 ] السابقة على الفعل المشكوك وارتفاعها [ 8 ] ،
شرح

[ الأمر السادس في تقديم أصالة الصحّة على أصالة الفساد ]

[ 1 ] لمّا فرغ المصنّف من تنقيح أصالة الصحّة معنى وموردا ومدركا ، أراد أن يبيّن حكم تعارض الاستصحاب معها ، فنقول : إنّ الاستصحاب المعارض بأصالة الصحّة ، إمّا حكمي ، وإمّا موضوعي ، أمّا الاستصحاب الحكمي فلا ينبغي الإشكال في تقديم أصالة الصحّة عليه ، كما إذا شكّ في صحّة بيع لاحتمال الاختلال في شرط من شروطه مع إحراز قابليّة الفاعل والمورد للصحّة ، فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب الحكمي ، أي استصحاب عدم الانتقال المعبّر عنه ، بأصالة الفساد ، بل المتعيّن هو الحكم بالصحّة لأصالة الصحّة . [ 2 ] أي أصالة الصحّة . [ 3 ] أي تقديم أصل الصحّة . [ 4 ] المعبّر عنه بأصالة عدم حصول النقل والانتقال . [ 5 ] أي في معنى استصحاب الفساد ، كاستصحاب بقاء سلطنة البائع على المبيع ، وسلطنة المشتري على الثمن ، فإنّ معنى بقاء سلطنتهما على ملكهما هو فساد البيع . [ 6 ] تقريب للوضوح . [ 7 ] أي عدم حصول النقل والانتقال في البيع المشكوك صحّته . [ 8 ] الشكّ في ارتفاع الحالة السابقة معناه الشكّ في حصول النقل والانتقال . وملخّص الكلام : انّ الشكّ في حصول النقل والانتقال وعدم حصولهما مسبّب عن الشكّ في صحّة البيع ، وكونه جامعا للشرائط والأجزاء وعدمه ،