تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الأصول الأخر [ 1 ] الجارية في لوازم المشتبهين [ 2 ] . إلّا أنّ ذلك [ 3 ] إنّما يتمشّى في استصحاب الأمور الخارجيّة [ 4 ] . أمّا مثل أصالة الطهارة في كلّ من واجدي المنيّ ، فإنّه لا وجه للتساقط هنا [ 5 ] . ثمّ لو فرض في هذه الأمثلة
شرح
الانقطاع فبعد تساقطهما تصل النوبة إلى أصالة الفساد ، وأصالة عدم وجوب النفقة والإرث . [ 1 ] مثل إعمال قاعدة الطهارة في موضع استصحاب الطهارة بعد سقوطه بالتعارض ، أو قاعدة البراءة في موضع استصحاب البراءة بعد سقوطه بالتعارض ، أو أصالة الفساد في موضع استصحاب عدم التوكيل في شراء العبد الذي أثره فساد المعاملة بعد تعارضه مع استصحاب عدم التوكيل في شراء الجارية الذي أثره صحّة المعاملة بناء على حجّية الأصل المثبت أو أصالة عدم الإرث بعد تعارض استصحاب عدم النكاح الدائم وأصالة عدم المنقطع . [ 2 ] إذا وقع التعارض بين أصالة عدم التوكيل في شراء الجارية وأصالة عدم التوكيل في شراء العبد فيرجع إلى أصالة الفساد التي هي أصل جار في لازم أحد المشتبهين ؛ إذ لازم عدم التوكيل في شراء الجارية هو فساد المعاملة . وإذا وقع التعارض بين أصالة عدم النكاح الدائم وأصالة عدم المنقطع وتساقطا بالتعارض فيرجع إلى الأصل الجاري في لازم أحد المشتبهين ، وهو أصالة عدم الإرث ، وأصالة عدم وجوب النفقة والقسم . [ 3 ] الذي ذكرناه في جريان الاستصحابين بناء على حجّية الأصل المثبت وتعارضهما . [ 4 ] كاستصحاب عدم التوكيل ، واستصحاب عدم الدوام ، وأمثالهما . [ 5 ] لأنّ التساقط فرع التعارض ، ولا تعارض هنا ؛ لما عرفت من أنّ أحد