أحدهما [ 1 ] موضوعا للآخر [ 2 ] ؛ لتقدّم [ 3 ] الموضوع طبعا .
الثالث [ 4 ] : أنّه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشكّ
شرح
فلا يجوز أن يكون الشكّ المسبّبي موضوعا لحكم العامّ ؛ لتقدّم الموضوع طبعا .
[ 1 ] أي لا يكون أحد اللازمين ، وهو الشكّ المسبّبي موضوعا للازم الآخر ، وهو حكم العامّ .
[ 2 ] « حرمة النقض » .
[ 3 ] أي إنّما قلنا بعدم جواز كون الشكّ المسبّبي موضوعا لحرمة النقض ؛ لأنّ الموضوع لا بدّ من أن يكون متقدّما على المحمول بالطبع ، ولو كان الشكّ المسبّبي موضوعا لحرمة النقض فلا بدّ أن يكون متقدّما عليه طبعا ، وهو خلف ؛ إذ المفروض أنّهما لازمان في مرتبة واحدة ، وليس بينهما تقدّم ولا تأخّر .
وإن شئت فقل : إنّ الملزوم الواحد لو ترتّب عليه لا زمان ، فلو كان أحد اللازمين مع ذلك موضوعا للآخر لزم تقدّم الشيء على نفسه ؛ لأنّ فرض كونهما لازمين لملزوم ثالث تساويهما في المرتبة ؛ وفرض كون أحد اللازمين موضوعا للآخر تقدّمه عليه ولو طبعا .
[ 4 ] أي الوجه الثالث من الوجوه التي استدلّ بها على تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي .
وملخّص هذا الوجه : هو أنّه لو لم يقدّم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي ، ويعامل معهما معاملة المتعارضين لزم تخصيص أخبار الاستصحاب بالاستصحاب الحكمي ، وهو مناف لمورد الأخبار أوّلا .
ويكون الاستصحاب قليل الفائدة ثانيا ؛ لأنّ جريان الاستصحاب في نفس