تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
أحد [ 1 ] الشيئين إذا توقّفت على خروج الآخر [ 2 ] المفروض الفرديّة عن [ 3 ] العموم ؛ وجب [ 4 ] الحكم بعدم فرديّته ، ولم يجز رفع اليد عن العموم [ 5 ] ؛ لأنّ رفع اليد حينئذ [ 6 ] عنه [ 7 ] يتوقّف على شمول
شرح
استصحاب الشكّ المسبّبي للعام : « لا تنقض » موقوفة على عدم شمول العامّ للشكّ السّببي ، والحكم بخروج الشكّ السببي عن العام « لا تنقض » ، وعدم كونه فردا له متوقّف على فرديّة الشكّ المسبّبي له ، فهذا دور واضح . وصفوة الكلام : أنّ نسبة الفردين إلى العام « لا تنقض » ليست على حدّ سواء ، بل شمول العامّ للشكّ المسبّبي مستلزم للدور الواضح ، بخلاف شموله للشكّ السببي ، فإنّه غير مستلزم له . [ 1 ] وهو الشكّ المسبّبي . [ 2 ] أي على خروج الفرد الآخر الذي هو مفروض الفرديّة للعام « لا تنقض » ، وهو الشكّ السببي . [ 3 ] الجار متعلّق بقوله : « خروج » . [ 4 ] جواب لقوله : « إذا توقّفت » ، أي وجب الحكم بعدم فرديّة الفرد الذي يتوقّف فرديّته على خروج ما هو مفروض الفرديّة عن العموم ، فتنتفي فرديّة الشكّ المسبّبي ، ويحكم بعدم كونه فردا للعموم « لا تنتفض » ، فيخرج عنه تخصّصا ، ويبقي الشكّ السببي تحت العموم . [ 5 ] أي عن عموم دليل الاستصحاب لمورد الشكّ السببي وإخراجه عن تحت عمومه . [ 6 ] أي حينما يتوقّف فرديّة الشكّ المسبّبي على خروج ما هو مفروض الفرديّة « الشكّ السببي » عن عموم دليل الاستصحاب « لا تنقض » . [ 7 ] أي عن عموم دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الشكّ السببي المفروض فرديّته .