تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
في الركوع ، والنهوض [ 1 ] للقيام كافيا عند الشكّ في السجود ، قبح [ 2 ] في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد [ 3 ] بالسجود والقيام ، ولم يكن [ 4 ] وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات إذا شكّ قبل الاستواء قائما .
شرح
السجود أقرب الغير ، وكان الهويّ أقرب منه ، أو كان النهوض أقرب إلى السجود من القيام لكان تحديد الغير بالدخول في السجود والقيام قبيحا ؛ وذلك لوجود الغير قبله . [ 1 ] أي لو كان النهوض للقيام كافيا . والهويّ هو حالة السقوط إلى السجدة بعد التجاوز عن الركوع وقبل الوصول إلى السجدة ، والنهوض هي الحالة التي تتحقّق بعد التجاوز عن السجود وقبل الوصول إلى القيام . [ 2 ] جواب لقوله : « لو كان » . [ 3 ] أي تحديد الدخول بالغير بالسجود ، أي تحديد الغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة ، وعدم الاعتناء بالشكّ في الركوع بالسجود ، وتحديد الغير - الذي يعتبر الدخول فيه في عدم الاعتناء بالشكّ في السجود بالقيام - كان قبيحا . [ 4 ] أي لو كان النهوض للقيام كافيا في الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ في السجود لم يكن وجه لجزم المشهور بوجوب الاعتناء بالشكّ فيما إذا شكّ في السجود قبل الدخول في القيام . قال صاحب الجواهر : لم أعثر على مخالف في وجوب الرجوع ، والاعتناء بالشكّ . جواهر الكلام 12 : 320 . والحال أنّهم جزموا بوجوب الاعتناء بالشكّ إذا شكّ في السجود قبل وصوله إلى حدّ الاستواء قائما ، فيعلم من ذلك أنّ حدّ الغير الذي يعتبر الدخول فيه في عدم الاعتناء بالشكّ هو الدخول في القيام ، والوصول إلى حدّ الاستواء ، لا النهوض إلى القيام .