تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
« كلّ شيء شكّ فيه . . . الخ » كون [ 1 ] السجود والقيام حدّا للغير الذي يعتبر الدخول فيه [ 2 ] ، وأنّه [ 3 ] لا غير أقرب من الأوّل بالنسبة إلى الركوع ، ومن الثاني بالنسبة إلى السجود ؛ إذ [ 4 ] لو كان الهوي للسجود كافيا عند الشكّ
شرح
[ 1 ] خبر لقوله : « إنّ الظاهر . . . » ، أي الظاهر من الغير - بقرينة كون الصحيحة في مقام التمهيد والتحديد - كون السجود ، فيما إذا شكّ في الركوع بعد ما سجد ، والقيام فيما إذا شكّ في السجود بعد ما قام ، حدّا للغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان قاعدة التجاوز ، فالتقييد بالدخول في السجود عند الشكّ في الركوع وبالدخول في القيام عند الشكّ في السجود ، لا يكون من باب أنّ الغالب أنّ الشكّ في الركوع يكون حال السجود ، والشكّ في السجود يكون حال القيام ، فإنّ كون صدر الرواية في مقام تمهيد الكبرى الكلّيّة وتحديدها يأبى عن حمله على التقييد ، كما عرفت ، بل التقييد بهما لبيان أنّ الغير الذي لا بدّ من الدخول فيه في عدم الاعتناء بالشكّ في الركوع هو السجود ولا اعتبار بالهويّ ، والغير الذي لا بدّ من الدخول فيه في عدم الاعتناء بالشكّ في السجود هو القيام ، ولا اعتبار بالنهوض ، فيكون للتقييد بالدخول في السجود والقيام مفهوم يدلّ على عدم كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان القاعدة ، بل لا بدّ من أن يكون الغير جزءا شرعيا . [ 2 ] أي في الغير لجريان قاعدة التجاوز . [ 3 ] أي الظاهر من الغير المذكور في صدر الصحيحة ، وهو السجود والقيام ، أنّه لا غير - الذي يعتبر الدخول فيه - أقرب من السجود بالنسبة إلى الركوع ، ومن القيام بالنسبة إلى السجود ، والمراد من الأوّل : السجود ، ومن الثاني : القيام . [ 4 ] تعليل لما ذكرنا من أنّ أقرب الغير - الذي يعتبر الدخول فيه - إلى الركوع هو السجود ، وأقرب الغير إلى السجود هو القيام . ملخّص التعليل : أنّه لو لم يكن