أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ [ 1 ] ، فشكّ بعد ذلك [ 2 ] في الوضوء . إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها [ 3 ] . نعم ذكر [ 4 ] جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة [ 5 ] إذا شكّ في الجزء الأخير ، كالعلّامة « 1 » وولده « 2 » ،
شرح
للوضوء هو بعد الحدث ، وقبل فصل يعتدّ به ثمّ شكّ في التوضّؤ بعد تخلّل فصل طويل بين الحدث وبين شكّه في التوضّؤ يجب عليه الحكم بأنّه متوضّئ بقاعدة التجاوز .
[ 1 ] أي من اعتاد الوضوء قبل دخول الوقت للتهيّؤ للصلاة ، ثمّ شكّ في إتيانه بالوضوء بعد دخول الوقت بناء على كفاية الخروج عن المحلّ العادي في جريان قاعدة التجاوز تجري القاعدة هنا ولا يجب عليه إعادة الوضوء ؛ لأنّه خرج من المحلّ العادي للوضوء حين الشكّ فيه .
[ 2 ] أي بعد فصل يعتدّ به أو بعد دخول الوقت .
[ 3 ] أي بالفروع . ملخّص الكلام : أنّه بناء على اعتبار المحلّ مطلقا ولو بحكم العادة وكفاية الخروج من المحلّ العادي في جريان قاعدة التجاوز يلزم فروع لا يلتزم بها فقيه ، فيستكشف من ذلك أنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده هو غير المحلّ العادي من المحلّ الشرعي والعقلي والعرفي .
[ 4 ] لما بيّن أنّ اعتبار المحلّ الاعتيادي مستلزم للفروع التي يبعد التزام الفقيه بها استدرك عنه وقال : إنّ ظاهر جماعة الالتزام باعتبار المحلّ الاعتيادي في معتاد الموالاة في الغسل .
[ 5 ] كما إذا شكّ الشخص - الذي كانت عادته مراعاة الموالاة في غسل الجنابة -
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 212 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 42 .