أوّل وقتها [ 1 ] أو مع الجماعة [ 2 ] ، فشكّ في فعلها [ 3 ] بعد ذلك ، فلا [ 4 ] يجب عليه الفعل . وكذا [ 5 ] من اعتاد فعل شيء [ 6 ] بعد الفراغ من الصلاة فرأي نفسه فيه [ 7 ] وشكّ في فعل الصلاة . وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به [ 8 ] ،
شرح
وإن أريد به إطلاقات أوامر وجوب الإطاعة ففيه : أنّ التمسّك بها عند الشكّ في الامتثال ممّا لا معنى له ؛ لأنّه من قبيل التمسّك بالعمومات والاطلاقات مع الشكّ في الموضوع .
[ 1 ] أي أوّل وقت الصلاة بأن كانت عادته أن يصلّي أوّل وقتها .
[ 2 ] أي من اعتاد الصلاة مع الجماعة بأن كانت عادته الإتيان بصلاته جماعة .
[ 3 ] أي شكّ في فعل الصلاة بعد انقضاء أوّل الوقت أو بعد إتمام صلاة الجماعة بأنّه هل صلّى أم لا ؟
[ 4 ] جواب لقوله : « فمن اعتاد » ، أي لا يجب على من اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة إعادة صلاته ؛ إذا شكّ في الإتيان بصلاته بعد انقضاء أوّل وقتها أو بعد إتمام صلاة الجماعة ؛ لأنّه خرج عن محلّها العادي بناء على كفاية الخروج عن المحلّ العادي ، فتشمله أخبار الباب ، مع أنّه لم يلتزم به أحد .
[ 5 ] أي لا يجب فعل الصلاة وإعادتها على من اعتاد . . .
[ 6 ] كمن اعتاد الاشتغال بتسبيحات الزهراء سلام اللّه عليها .
[ 7 ] أي رأي نفسه في فعل شيء كالتسبيحات وشكّ في إتيانه بالصلاة فعلى القول بشمول محلّ الفعل المشكوك في وجوده للمحلّ العادي ، فهذا الشخص خرج من المحلّ العادي للصلاة ، فلا يجب عليه إعادة الصلاة بحكم الأخبار الدالّة على عدم الاعتناء بالشكّ بعد الخروج عن محلّه .
[ 8 ] بأن كانت عادته التوضّؤ فورا بعد صدور الحدث منه ، فالمحلّ العادي