تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أو شطرا [ 1 ] . نعم [ 2 ] ، لو أريد الخروج والتجاوز عن محلّه ، أمكن [ 3 ]
شرح
[ 1 ] كالشكّ في الركوع أو القراءة . [ 2 ] لما بيّن - أنّ المراد من الشكّ في الشيء بقرينة تقييده بعنوان الخروج والمضي والتجاوز يكون الشكّ في صحّة الشيء بعد كون أصل وجوده مفروغا عنه بتقريب : أنّ التجاوز عن الشيء لا يصدق مع الشكّ في أصل وجوده ، فيكون المراد الشكّ في الصحّة بعد الفرغ عن أصل وجوده - استدرك عمّا ذكره أمرا ، وهو أنّ الخروج عن الشيء والمضيّ والتجاوز عنه حيث إنّه لا يصدق مع الشكّ في أصل وجود الشيء ، فتكون العناوين المذكورة قرينة على أنّ المراد من الشكّ في الشيء الشكّ في صحّته بعد المضيّ والتجاوز عن أصل وجوده . هذا كلّه لو كان المراد من الخروج عن الشيء المشكوك والمضيّ والتجاوز عنه الخروج والمضيّ والتجاوز عن نفس العمل المشكوك ، ولكن لو كان المراد من الخروج عن الشيء المشكوك هو الخروج عن محلّه فلا محذور في أن يكون المراد من الشكّ في الشيء شكّا في أصل وجوده ، فيكون معنى الروايات : إذا شككت في وجود شيء وخرجت عن محلّ المشكوك فشكّك ليس بشيء ، إذن يكون مفاد الروايات هو إثبات قاعدة التجاوز التي موردها الشكّ في أصل الوجود ، بخلاف مورد قاعدة الفراغ ، فإنّ موردها الشكّ في صحّة الموجود بعد كون أصل وجوده مفروغا عنه . [ 3 ] جواب لقوله : « لو أريد الخروج . . . » ، أي لو أريد من الخروج عن المشكوك والمضيّ عنه والتجاوز عنه الخروج والمضيّ والتجاوز عن محلّ المشكوك أمكن إرادة الشكّ في أصل وجود المشكوك من الشكّ في الشيء .