الخاصّة ، مثل : قوله عليه السّلام في الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت [ 1 ] ؛ من قوله عليه السّلام [ 2 ] : « وإن كان [ 3 ] بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل [ 4 ] ، فلا إعادة » « 1 » ، وقوله عليه السّلام : « كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا [ 5 ] فامضه كما هو » « 2 » ، وقوله عليه السّلام - فيمن شكّ في الوضوء بعد ما فرغ - : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » « 3 » [ 6 ] ،
شرح
وأمّا استفادة العموم من الأوليين فبتنقيح المناط وإلغاء خصوصيّة المحلّ ، وورودهما لبيان إعطاء القاعدة ، وأمّا من الثالثة فبتضمّنها لما هو بمنزلة العلّة المنصوصة .
[ 1 ] بأن شكّ خارج الوقت أنّه أتى بصلاة ظهره أم لا ؟
[ 2 ] والأحسن حذف « من قوله عليه السّلام » .
[ 3 ] أي إن كان الشكّ في فعل الصلاة بعد خروج الوقت .
[ 4 ] لأنّ خروج وقت الصلاة ودخول الوقت الآخر حائل ، أي حاجز ، يمنع عن إعادة الصلاة ، فإنّ مورد هذه الرواية هي الصلاة ، إلّا أنّه يمكن استفادة العموم منها بتنقيح المناط ، وإلغاء خصوصيّة المحلّ ، وورودها في مقام بيان إعطاء الضابطة الكلّية .
[ 5 ] أي شككت فيه شكّا فامضه كما هو قد مضى ، ومورد هذه الرواية الصلاة والطهور ، إلّا أنّه يمكن استفادة العموم منها بالتقريب المتقدّم في الرواية السابقة .
[ 6 ] ومورد هذه الرواية خصوص الوضوء ، إلّا أنّه يمكن استفادة العموم منها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 60 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب الوضوء ، ح 6 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : ح 7 .