تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
والاحتياط والتخيير ، إلّا أنّه قد يختفي وجهه [ 1 ] على المبتدئ ، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات : الأوّل : في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الأصول ، كاليد ونحوها [ 2 ] . الثاني : في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها [ 3 ] . الثالث : في عدم معارضة سائر الأصول [ 4 ] للاستصحاب . أمّا الكلام في المقام الأوّل [ 5 ] فيقع في مسائل : الأولى : أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي [ 6 ] حاكمة عليه . بيان ذلك : [ 7 ] : أنّ اليد ، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة شرعا دليلا [ 8 ]
شرح
[ 1 ] أي وجه تقديم الاستصحاب على الأصول الثلاثة بأنّه من باب التخصيص أو الحكومة . [ 2 ] كسوق المسلمين . فإنّ اليد ونحوها تتقدّم على الاستصحاب ، سواء كانتا من الأمارات أو من الأصول . [ 3 ] من الأصول التي نزلها الشارع منزلة الواقع بلحاظ احتمال موافقتها للواقع ، كالاستصحاب ، كما إذا وقع التعارض بين الاستصحابين . [ 4 ] كالبراءة والاشتغال والتخيير ، فإنّها لا تصلح أن تكون معارضة للاستصحاب ، بل الاستصحاب يتقدّم عليها .

[ المقام الأوّل في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الأصول فيه مسائل ]

[ المسألة الأولى أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي حاكمة عليه ]

[ 5 ] وهو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات . . . [ 6 ] أي اليد حاكمة على الاستصحاب . [ 7 ] أي بيان حكومة اليد على الاستصحاب . [ 8 ] مفعول لقوله : « المنصوبة » ، أي إن قلنا إنّ اليد من الأمارات التي جعلها الشارع دليلا على الملكيّة .