الفحص ، نظير [ 1 ] ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ في عدد الركعات ، فمن عمل بها [ 2 ] خصّص بها عمومات الاستصحاب ، ومن طرحها [ 3 ] - لقصور فيها - بقي أدلّة الاستصحاب عنده [ 4 ] على عمومها . ثمّ المراد بالدليل الاجتهادي : كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حيث أنّها تحكي عن الواقع وتكشف عنه [ 5 ] بالقوّة ، وتسمّى [ 6 ] في نفس الأحكام « أدلّة الاجتهاديّة » ، وفي الموضوعات [ 7 ]
شرح
لدليل الاستصحاب .
[ 1 ] أي تكون هذه الأخبار نظير الأخبار الدالّة على وجوب البناء على الأكثر ، فكما أنّ الثانية مخصّصة لاستصحاب عدم الإتيان بالأكثر ، كذلك الأولى مخصّصة لاستصحاب بقاء الحياة .
[ 2 ] أي بالأخبار المذكورة .
[ 3 ] أي من طرح الأخبار المذكورة لقصور في سندها ، أو في دلالتها بقيت عنده أدلّة الاستصحاب على عمومها . والحاصل : أنّ من عمل بالاستصحاب لم ير الأمارة معتبرة ، لا أنّه مع تسليم اعتبارها قدّم الاستصحاب .
[ 4 ] أي عند طارح الأخبار .
[ 5 ] أي تكشف عن الواقع كشفا نوعيّا ، فمناط حجّيّتها هو الظنّ النوعي والكشف عن الواقع بحسب النوع ، وإن لم تكشف عن الواقع بالفعل في مورد ، والمراد من الكشف بالقوّة هو الكشف النوعي في مقابل الكشف بالفعل الذي يكون هو كشفا شخصيّا .
[ 6 ] أي تسمّى الأمارة الدالّة على إثبات الأحكام الواقعيّة أدلّة اجتهاديّة ، كخبر الواحد .
[ 7 ] أي تسمّى الأمارات القائمة على الموضوعات أمارة كالبيّنة ، وحاصل كلامه :