وقد يرجح [ 1 ] على الدليل ، وقد لا يرجح أحدهما على الآخر [ 2 ] :
قال قدّس سرّه [ 3 ] : ولذا [ 4 ] ذكر بعضهم في مال [ 5 ] المفقود :
أنّه [ 6 ] في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته ؛ استصحابا [ 7 ] لحياته ، مع وجود [ 8 ] الروايات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم ، بل عند جمع من المحقّقين الدالّة [ 9 ] على وجوب الفحص أربع سنين - مبنيّ [ 10 ]
شرح
استصحاب عدم الإتيان بالأكثر في مورد الشكّ في ركعات الصلاة .
[ 1 ] أي قد يرجح الاستصحاب على الدليل ، كترجيح استصحاب حياة المفقود حتّى يحصل العلم العادي بموته على الأخبار الدالّة على الفحص أربع سنين ، ثمّ التقسيم بين الورثة .
[ 2 ] بل يتساقطان بالتعارض ، وما وجدت موردا لهذا الفرض .
[ 3 ] أي قال القمّي قدّس سرّه .
[ 4 ] أي ولأجل أنّ الاستصحاب أيضا كأحد الأدلّة ، وقد يرجح على الدليل .
[ 5 ] أي مال الشخص المفقود أثره بأن لا يعلم أنّه حيّ أو ميّت .
[ 6 ] أي مال المفقود لم يخرج من ملكه .
[ 7 ] أي إنّما ذكرنا أنّ مال المفقود باق في ملكه لأجل استصحاب حياته .
[ 8 ] أي حكموا ببقاء مال المفقود في ملكه مع وجود الروايات المعتبرة الدالّة على التقسيم بين الورثة بعد الفحص أربع سنين ، وليس ذلك إلّا من باب تقديم الاستصحاب على الدليل الاجتهادي .
[ 9 ] صفة لقوله : « الروايات » .
[ 10 ] خبر لقوله : « ولعلّ ما أورده عليه القمّي » ، أي إيراد القمّي على المشترط المذكور مبنيّ على أن يكون مراد المشترط أنّ العمل بعموم « لا ينقض » مشروط بعدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة ، كما هو ظاهر