ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث - كما هو [ 1 ] ظاهر المشهور - فإنكاره [ 2 ] في محلّه . وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث [ 3 ] ووجود ضدّه [ 4 ] وترتيب [ 5 ] جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ ، فلا [ 6 ] وجه لإنكاره ؛ إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان [ 7 ] وما [ 8 ] لم يعلم . وأمّا ما ذكره : من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة
شرح
الأصل بهذا المعنى .
[ 1 ] أي ترتيب . . . ، أي ظاهر المشهور من إنكار جريان الأصل في مجهول التاريخ هو أنّ الأصل في مجهول التاريخ يجري ويترتّب عليه تأخّره عن المعلوم .
[ 2 ] جواب لقوله : « فإن أراد . . . » ، أي إنكار صاحب مفتاح الكرامة جريان الأصل في مجهول التاريخ بالمعنى المذكور في محلّه .
[ 3 ] أي استصحاب عدم الموت الولد في المثال المذكور .
[ 4 ] وهو حياة الولد ، أي أن أراد صاحب مفتاح الكرامة عدم جواز التمسّك باستصحاب بقاء حياة الولد في زمان موت أبيه فيما لو كان تاريخ موت الولد مجهولا وتاريخ موت زيد معلوما .
[ 5 ] أي إن أراد عدم جواز ترتيب جميع آثار استصحاب عدم الحادث عليه في زمان الشكّ ، كوجوب النفقة المترتّب على استصحاب عدم موت الولد في زمان الشكّ في موته .
[ 6 ] جواب لقوله : « وإن أراد » .
[ 7 ] كما نحن فيه ، فإنّه يعلم بارتفاع حياة الولد في زمان لكن لا يعلم أنّه ارتفعت زمان حياة أبيه ، أو بعده .
[ 8 ] أي بين مستصحب لم يعلم ارتفاعه أصلا ، كما أنّ الاستصحاب يجري في الأوّل كذلك يجري في الثاني ، كما عرفت . والحاصل : أنّه كما يستصحب