الجمعتين وأخواتها [ 1 ] ، فقد عرفت ما فيه [ 2 ] . فالحاصل : أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر [ 3 ] استصحاب [ 4 ] عدم الحادث في زمان حدوث الآخر .
فإن كان زمان حدوثه [ 5 ] معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب [ 6 ] في زمان الحادث المعلوم [ 7 ] لا غيرها [ 8 ] ، فإذا علم بتطهّره في الساعة الأولى من النهار [ 9 ] ، وشكّ [ 10 ] في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها ،
شرح
حياة الولد فيما لو شكّ في أصل حياته كذلك تستصحب فيما علم موته ، لكن نشكّ في حياته في زمان موت أبيه .
[ 1 ] من الأمثلة المتقدّمة في كلام صاحب مفتاح الكرامة .
[ 2 ] من الحمل على صورة الجهل بتاريخهما ، أو غيره من المحامل .
[ 3 ] أي عن حادث آخر .
[ 4 ] أي أنّ المعتبر استصحاب عدم موت الولد في زمان حياة أبيه ، مثلا ، ويترتّب الحكم الشرعي على هذا العدم على تقدير ثبوت الحكم الشرعي له .
[ 5 ] أي كان زمان حدوث الحادث الآخر معلوما ، كزمان موت الأب ، فإنّه علم بكونه يوم الجمعة .
[ 6 ] أي يجري استصحاب بقاء حياة الأب ، ويترتّب عليها أحكام الحياة من وجوب النفقة على زوجته وكونه وارثا .
[ 7 ] كزمان موت الأب المعلوم تاريخه .
[ 8 ] أي لا يجري أحكام حدوث الحادث متأخّرا .
[ 9 ] بأن علم زيد بأنّه متوضّئ في الساعة الثامنة من نهار يوم الجمعة .
[ 10 ] أي شكّ بأنّ الحدث تحقّق في الساعة السابعة أو التاسعة بأن كان تاريخ الحدث مجهولا .