تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الجمعتين وأخواتها [ 1 ] ، فقد عرفت ما فيه [ 2 ] . فالحاصل : أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر [ 3 ] استصحاب [ 4 ] عدم الحادث في زمان حدوث الآخر . فإن كان زمان حدوثه [ 5 ] معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب [ 6 ] في زمان الحادث المعلوم [ 7 ] لا غيرها [ 8 ] ، فإذا علم بتطهّره في الساعة الأولى من النهار [ 9 ] ، وشكّ [ 10 ] في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها ،
شرح
حياة الولد فيما لو شكّ في أصل حياته كذلك تستصحب فيما علم موته ، لكن نشكّ في حياته في زمان موت أبيه . [ 1 ] من الأمثلة المتقدّمة في كلام صاحب مفتاح الكرامة . [ 2 ] من الحمل على صورة الجهل بتاريخهما ، أو غيره من المحامل . [ 3 ] أي عن حادث آخر . [ 4 ] أي أنّ المعتبر استصحاب عدم موت الولد في زمان حياة أبيه ، مثلا ، ويترتّب الحكم الشرعي على هذا العدم على تقدير ثبوت الحكم الشرعي له . [ 5 ] أي كان زمان حدوث الحادث الآخر معلوما ، كزمان موت الأب ، فإنّه علم بكونه يوم الجمعة . [ 6 ] أي يجري استصحاب بقاء حياة الأب ، ويترتّب عليها أحكام الحياة من وجوب النفقة على زوجته وكونه وارثا . [ 7 ] كزمان موت الأب المعلوم تاريخه . [ 8 ] أي لا يجري أحكام حدوث الحادث متأخّرا . [ 9 ] بأن علم زيد بأنّه متوضّئ في الساعة الثامنة من نهار يوم الجمعة . [ 10 ] أي شكّ بأنّ الحدث تحقّق في الساعة السابعة أو التاسعة بأن كان تاريخ الحدث مجهولا .