تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
فإذا فرضنا [ 1 ] العلم بموت زيد في يوم الجمعة ، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان [ 2 ] ، فالأصل بقاء حياة ولده [ 3 ] ، فيحكم له [ 4 ] بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل [ 5 ] عدم الحكم بذلك ، وكون حكمه [ 6 ] حكم الجهل بتاريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما [ 7 ] . وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل [ 8 ]
شرح
[ 1 ] هذا بيان لظهور الثمرة بين التفصيل بين مجهولي التاريخ وبين ما كان تاريخ أحدهما معلوما . [ 2 ] أي في يوم الجمعة . [ 3 ] يستصحب حياة ولده إلى زمان موت أبيه على مختار المصنّف . [ 4 ] أي يحكم للولد بأنّه يرث أباه ؛ إذ استصحاب بقاء حياته يثبت كونه حيّا حين موت أبيه ، فيترتّب عليه كونه وارثا له . [ 5 ] وهو صاحب مفتاح الكرامة القائل بعدم جريان الأصل في مجهول التاريخ ، أي ظاهر هذا القائل عدم الحكم بإرث الولد من أبيه . [ 6 ] أي حكم الجهل بتاريخ حياة الولد مع العلم بتاريخ موت زيد في يوم الجمعة كحكم الجهل بتاريخ موت زيد أيضا ، أي كحكم الجهل بتاريخهما في لزوم التوقّف ، وعدم العمل بالاستصحاب . [ 7 ] كما إذا كان كلاهما - أي موت زيد وموت ولده - مجهولين من حيث التاريخ ، لا يحكم بالتوارث بينهما ، بل يجب التوقّف ؛ وذلك لأجل عدم جريان الأصل فيهما ، كذلك لا يحكم بالتوارث بينهما فيما إذا كان تاريخ أحد الحادثين معلوما وتاريخ الحادث الآخر مجهولا . [ 8 ] وهو صاحب مفتاح الكرامة . والحاصل : إن أراد هذا القائل من عدم جواز العمل بالاستصحاب في مجهول التاريخ أنّه لا يترتّب عليه إثبات تأخّر مجهول التاريخ عن المعلوم تاريخه فالحقّ معه ، ونحن أيضا ننكر جريان
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 31 | الشيخ علي المروجي القزويني