تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
بل حدوثه [ 1 ] للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو [ 2 ] المستصحب دون وجوده [ 3 ] . وبعبارة أخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال [ 4 ] ؛ وكذا [ 5 ] في موضوع آخر ؛ إمّا [ 6 ] لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا
شرح
اليقين ، وعدم جواز نقضه ، ولا يصدق المضي والنقض فيما إذا حكم بحدوث عدالة عمرو فيما إذا كان المتيقّن هي عدالة زيد . [ 1 ] أي حدوث عارض مثل العارض المتيقّن سابقا للموضوع الجديد - كحدوث العدالة لعمرو - كان مسبوقا بالعدم ، والأصل عدمه . [ 2 ] أي المستصحب عدم حدوث عارض ، كعدالة عمرو ، فإنّه يستصحب عدمها ، لا وجودها . [ 3 ] لعدم الحالة السابقة لوجوده كي يستصحب ؛ إذ المفروض أنّه أمر حادث ليس له حالة سابقة ، والذي له حالة سابقة لم يحرز موضوعه ، وهو زيد الذي هو موضوع للعدالة ، والذي أحرز موضوعه وهو عمرو لم تكن عدالته مسبوقة بالوجود كي تستصحب . [ 4 ] إذ المستصحب من الأعراض ، والعرض بلا معروض لا بقاء له . إن شئت فقل : إنّ وجود العرض بلا معروض محال . [ 5 ] أي كذا إبقاء المستصحب في موضوع آخر محال . [ 6 ] أي استحالة بقاء المستصحب في موضوع آخر غير الموضوع السابق - بأن ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر - تكون لأحد أمرين : الأوّل : أنّه مستلزم لكون العرض بلا معروض ، ولو آناً ما ، وهو حال النقل والتحوّل ، فإنّ العرض يكون بلا معروض في هذا الحال ، وهو محال . هذا إن أريد إبقاء نفس الموجود السابق .