« خاتمة » ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب [ 1 ] شروطا ، كبقاء الموضوع ، وعدم المعارض ، ووجوب الفحص [ 2 ] . والتحقيق رجوع الكلّ [ 3 ] إلى
شرح
أنّ المراد من الشكّ اللّاحق المعتبر في الاستصحاب ليس الشكّ الاصطلاحي ، بل يشمل الظنّ غير المعتبر أيضا . فتلخّص من كلامه قدّس سرّه : أنّ المراد من الشكّ المأخوذ في الاستصحاب ليس خصوص تساوي الطرفين ، بل المراد منه عدم اليقين الشامل للظنّ غير المعتبر ، وهذا الذي ذكره قدّس سرّه هو مختارنا أيضا ، إلّا أنّ الوجوه المذكورة لإثباته ليس جميعها تامّا ، فإنّ بعضها قابل للمناقشة ، ولكن بعضها تامّ ، كترك الاستفصال في صحيحة زرارة في قوله عليه السّلام : « لا حتّى يستيقن أنّه قد نام » ، بعد سؤاله بقوله : « فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم » ، فإنّ قوله عليه السّلام : « لا » ، أي لا يجب عليه الوضوء - بلا استفصال بين الشكّ والظنّ - يدلّ على عدم وجوب الوضوء مطلقا ، سواء شكّ في بطلان وضوئه أو ظنّ به ، فتأمّل كي تعلم .