تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
لأنّ العرف لا يساعد على فرض [ 1 ] الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو [ 2 ] مسامحة ؛ لأنّ هذه المسامحة [ 3 ] مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد [ 4 ] لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له [ 5 ] ، وفيما [ 6 ] لو كان
شرح
الأجزاء الباقية عين الكلّ ، ولو مسامحة . [ 1 ] أي لا يساعد العرف على أنّ موضوع الوجوب هو الجامع بين المركّب الجامع للأجزاء ، وبين هذا الموجود الباقي من الأجزاء ، من باب أنّ الأجزاء الباقية عين المركّب الجامع لكلّ الأجزاء بحسب نظر العرف ؛ لما عرفت من أنّ العرف يساعد - ولو مسامحة - على أنّ الصلاة جامعة بين ما هو جامع للأجزاء والشرائط ، وبين ما هو فاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط . [ 2 ] أي ولو كان الاتّحاد بين هذا الموجود من الأجزاء وبين المركّب الجامع لكلّ الأجزاء بحسب التسامح العرفي . [ 3 ] أي هذه المسامحة في إطلاق الأجزاء الباقية على المركّب الجامع للكلّ ، والحكم بكونهما أمرا واحدا إنّما يكون فيما إذا كان معظم الأجزاء موجودا في المركّب ، ويكون فاقدا للجزء الذي لا يضرّ فقده في إثبات عنوان الكلّ على باقي الأجزاء بأن يطلق على باقي الأجزاء عنوان الصلاة ، مثلا . [ 4 ] صفة لقوله : « بمعظم الأجزاء » ، أي معظم الأجزاء الذي لا يضرّ فقد باقي الأجزاء فيه في إثبات اسم الصلاة - مثلا - على معظم الأجزاء ، فيصحّ أن يقال : إنّها صلاة . [ 5 ] أي لا يقدح فقد الجزء المذكور في إثبات الحكم لمعظم الأجزاء ، فيصحّ أن يقال : إنّه واجب بوجوب نفسي . [ 6 ] عطف على قوله : « فيما إذا لم يبق إلّا قليل من أجزاء المركّب » ، أي يظهر فائدة مخالفة التوجيهات ، فيما لو كان المفقود شرطا من شرائط الواجب ،