تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
لأنّ وجوده مساوق لحدوثه [ 1 ] . نعم ، يترتّب عليه [ 2 ] أحكام وجوده المطلق في زمان ما من الزمانين ، كما إذا علمنا أنّ الماء لم يكن كرّا قبل الخميس ، فعلم أنّه صار كرّا بعده [ 3 ] وارتفع كرّيّته بعد ذلك [ 4 ] ، فنقول : الأصل عدم كرّيّته في يوم الخميس ولا يثبت بذلك [ 5 ] كرّيّته يوم الجمعة ، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع
شرح
فإذا علم إجمالا بحدوث الكريّة يوم الخميس أو في يوم الجمعة ، وكذا علم إجمالا بزوالها يوم الخميس أو الجمعة فلا يترتّب على أصالة تأخّر الحادث - أي على أصالة عدم تحقّق زوال الكريّة - حدوث الكريّة في يوم الجمعة ، ولا وجودها فيه ؛ إذ كما أنّ حدوثها يوم الجمعة مشكوك فلا يثبت بأصالة عدم الكريّة في يوم الخميس كذلك وجودها فيه مشكوك ، فلا يثبت في يوم الجمعة بأصالة عدم الكرية ؛ إذ لعلّ الحدوث والوجود حصلا يوم الخميس ، وارتفع الوجود في نفس اليوم . [ 1 ] أي أنّ وجوده إنّما يكون بحدوثه ، كما أنّ حدوثه في الزمان المتأخّر مشكوك ، كذلك وجوده أيضا مشكوك . فكما أنّ أصالة تأخّر الحادث لا تثبت حدوثه في الزمان المتأخّر كذلك لا تثبت وجوده فيه . [ 2 ] أي تترتّب على الحادث أحكام وجوده المطلق ، إمّا في يوم الخميس أو في يوم الجمعة ؛ للقطع بوجوده في زمان ما من اليومين ، لكن لا يترتّب عليه أحكام وجوده الخاصّ في خصوص يوم الخميس أو خصوص يوم الجمعة . [ 3 ] أي بعد تحقّق الخميس . [ 4 ] أي بعد ما علمنا بكرّيّته ، كما إذا علمنا بكرّيّته في أحد اليومين ، إمّا الخميس وإمّا الجمعة ، ثمّ ارتفعت كرّيّته . [ 5 ] أي لا يثبت بالأصل المذكور لازمه العادي ، وهو كرّيّة الماء يوم الجمعة .