فيه [ 1 ] في أحد اليومين [ 2 ] ؛ لأصالة بقاء نجاسته [ 3 ] وعدم أصل حاكم عليه [ 4 ] .
نعم ، لو وقع [ 5 ] فيه في كلّ من اليومين حكم بطهارته [ 6 ]
شرح
نعم ، يترتّب عليه أثر عدم الكرّيّة ، فلو غسل ثوبه بالماء المذكور يوم الخميس يحكم ببقاء نجاسته .
[ 1 ] أي في الماء المذكور .
[ 2 ] أي امّا في يوم الخميس أو في يوم الجمعة .
[ 3 ] أي نجاسة الثوب .
[ 4 ] أي على أصالة بقاء نجاسة الثوب ، وينبغي أن يقول « عليها » ، فإنّ الشكّ في نجاسة الثوب وإن كان مسبّبا عن الشكّ في الكرّيّة ، إلّا أنّ أصالة عدم الكريّة لا تثبت كرّيّته يوم الجمعة ، ولا أصل آخر مثبت للكريّة ، فإذن فلا أصل حاكم في المقام على أصالة بقاء النجاسة .
[ 5 ] أي لو وقع الثوب في الماء في كلّ من يوم الخميس ويوم الجمعة .
[ 6 ] أي بطهارة الثوب ؛ إذ المفروض أنّ الماء صار كرّا في زمان ، فإن صار كرّا يوم الخميس يصير الثوب طاهرا ؛ إذ المفروض أنّه صار مغسولا بالكرّ ، ووقوعه مرّة ثانية في الماء القليل يوم الجمعة لا يوجب انفعاله ، وإن صار كرّا يوم الجمعة فوقوع الثوب يوم الخميس فيه وإن لم يوجب طهارته ، بل يكون الماء أيضا متنجّسا بوقوع الثوب فيه ، إلّا أنّ وقوعه فيه مرّة ثانية يوجب طهارته ؛ لوقوعه في الكرّ .
ولا يخفى عليك أنّ كريّة الماء يوم الجمعة تكون من قبيل الماء القليل النجس المتمّم كرّا بطاهر ، فطهارة الثوب مبنيّة على طهارة الماء المنفعل المتمّم كرّا بطاهر ، أو كان المتمّم ماء جاريا أو كرّا .