لا ينتقض بجواز نقضه في زمان [ 1 ] ، بالإضافة إلى غيره من الأزمنة ، صحّ [ 2 ] ما ادّعاه المحقّق قدّس سرّه لكنّه [ 3 ] بعيد ، ولهذا [ 4 ] رجع إلى الاستصحاب في المسألة جماعة من متأخّري المتأخّرين [ 5 ] تبعا للمسالك ؛ إلّا أنّ بعضهم [ 6 ] قيّده [ 7 ] بكون مدرك الخيار في الزمان الأوّل [ 8 ] هو الإجماع ، لا أدلّة نفي الضرر [ 9 ] ؛
شرح
[ 1 ] وهو زمن الاطّلاع على الغبن ، فإنّ وجوب الوفاء ينتقض في هذا الزمان فقط ولا ينتقض بالنسبة إلى غير هذا الزمان من الأزمنة المتأخّرة ، بل يتمسّك فيها بعموم وجوب الوفاء بالعقد .
[ 2 ] جواب لقوله : « لو استظهر » .
[ 3 ] أي استظهار العموم الاستغراقي من وجوب الوفاء بعيد ؛ لأنّ الظاهر منه هو وجوب الوفاء بكلّ عقد ، والوفاء بالعقد لا يكون إلّا بالاستمرار على الالتزام بمقتضى العقد ، ولو التزم بالوفاء بمقتضى العقد في يوم ولم يلتزم به في يوم آخر لم يكن هذا وفاء بالعقد ، بل يكون تشريع الدليل المذكور لغوا ، فإنّ وجوب الوفاء بالعقود في الجملة ممّا لا فائدة فيه .
[ 4 ] أي ولأجل بعد استفادة العموم الاستغراقي من وجوب الوفاء بالعقد ، وكونه ظاهرا في العموم المجموعي .
[ 5 ] كصاحب الحدائق 19 : 42 ، وصاحب الجواهر 22 : 476 .
[ 6 ] وهو صاحب الرياض .
[ 7 ] أي قيّد جواز التمسّك باستصحاب بقاء خيار الغبن بعد انقضاء زمان الاطّلاع عليه .
[ 8 ] وهو زمان الاطّلاع على الغبن .
[ 9 ] وملخّص كلامه : هو التفصيل بين كون مستند الخيار الإجماع فالتزم بالرجوع