تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ثمّ [ 1 ] ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد [ 2 ] الرواية ، وحمل [ 3 ] القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع ليكون التقيّة في إجراء القاعدة لا في نفسها [ 4 ] مخالفة [ 5 ] أخرى للظاهر ،
شرح
[ 1 ] هذا هو الصارف الثاني ، أي ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ يستلزم ارتكاب حملها على التقيّة في موردها ، فحيث إنّه لا يمكن الالتزام به لكونه خلاف الظاهر فيرفع اليد عن الظهور المذكور . [ 2 ] وهو الشكّ بين الثلاث والأربع . [ 3 ] أي حمل قاعدة « لا ينقض » - التي استشهد بها لإثبات البناء على الأقلّ الذي هو مخالف للواقع ؛ إذ الحكم الواقعي هو البناء على الأكثر - على بيان الحكم الواقعي وهو الاستصحاب مخالفة أخرى للظاهر . [ 4 ] بأن يقال : إنّ نفس قاعدة لا ينقض وردت في بيان الحكم الواقعي وهو الاستصحاب ، فهي تكون دليلا على حجيّة الاستصحاب وإلّا أن تطبيقها على المورد ، وهو الشكّ بين الثلاث والأربع ، يكون من باب التقيّة ، والتقيّة في التطبيق لا تضرّ بصحّة الاستدلال على نفس القاعدة ، بعد كونها في مقام بيان الحكم الواقعي . [ 5 ] خبر لقوله : « ثمّ ارتكاب الحمل » . وتوضيحه : إنّ ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ الذي هو مطابق للاستصحاب يستلزم التفكيك بين المورد ونفس الاستصحاب ، بأن يقال : إنّ إجراء الاستصحاب في المقام والحكم بالبناء على الأقلّ تمسّكا به إنّما هو من باب التقيّة ، مع كون أصل الاستصحاب وهو البناء على اليقين السابق في غير المورد من الأحكام الواقعية ، فالمقصود من أصل الكبرى هو بيان الحكم الواقعي ، إلّا أنّ المقصود من إجرائها في المورد هو بيان خلاف الواقع من جهة التقيّة ، والمتمسّك بهذه الصحيحة على حجيّة الاستصحاب لا بدّ من أن يلتزم بهذا الحمل ؛ لأنّ المفروض أنّ البناء على