ومنها : صحيحة أخرى لزرارة - مضمرة أيضا - [ 1 ] : قال : [ 2 ] قلت له :
أصاب ثوبي دم رعاف [ 3 ] ، أو غيره ، أو شيء من المنيّ ، فعلّمت [ 4 ] أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ؟ [ 5 ]
قال عليه السّلام : « تعيد الصلاة وتغسله » . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته ؟
قال عليه السّلام : « تغسله وتعيد » [ 6 ] . قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، فصلّيت ، فرأيت فيه .
قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » . قلت : لم ذلك ؟ [ 7 ]
قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » . قلت : فإنّي قد علمت أنّه أصابه ، ولم أدر أين هو فأغسله ؟
شرح