تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
بالحكم [ 1 ] بأنّ الأصل بقاء لفّه ، فيثبت القتل [ 2 ] . إلّا أن يثبت الآخر [ 3 ] خروجه [ 4 ] ، أو تجد [ 5 ] فرقا بين بقاء زيد على اللّف وبقائه على الحياة ؛ لتوقّف [ 6 ] تحقّق عنوان القتل عليهما ، وكذا [ 7 ] لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ، ثمّ شكّ في بقائه [ 8 ] فيه ، فهل يحكم أحد
شرح
[ 1 ] الجارّ متعلّق بقوله : « رمي » ، أي هل تقدر أن تنسب إلى أحد من الأصحاب أن يحكم باستصحاب بقائه في اللفّ ؟ [ 2 ] والحاصل أنّه لا يتمسّك أحد باستصحاب بقاء زيد تحت اللحاف إلى حين ضرب اللحاف بالسيف لإثبات وقوع القتل عليه ، وليس هذا إلّا من باب أنّ الأصل المثبت غير حجّة عندهم . [ 3 ] الذي يدّعى خروج زيد عن اللّفّ . [ 4 ] أي خروج زيد عن اللّفّ . [ 5 ] أي هل تجد فرقا بين بقاء زيد على اللّفّ وبقائه على الحياة ، ومع عدم الفارق بينهما قد عملوا باستصحاب الحياة ولم يعملوا باستصحاب البقاء على اللّفّ . [ 6 ] أي إنّما قلنا بعدم الفرق بين استصحاب بقاء زيد على اللّفّ وبين استصحاب بقائه على الحياة لتوقّف تحقّق عنوان القتل على بقاء زيد على اللّفّ ، وبقائه على الحياة ، كما أنّ تحقّق عنوان القتل يتوقّف على بقاء حياته إلى حين قدّه بنصفين ، كذلك يتوقّف على بقائه على اللّفّ إلى وقوع السيف عليه ، فمع عدم الفرق بينهما قد عملوا باستصحاب الحياة والتزموا بحجّية الأصل المثبت ، ولم يعملوا باستصحاب بقاء زيد على اللّفّ لتحقّق عنوان القتل ، وهذا الفرق غير فارق . [ 7 ] هذا مورد ثان من الموارد التي لم يعمل العلماء فيها بالأصل المثبت . [ 8 ] أي في بقاء الماء في الحوض .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 541 | الشيخ علي المروجي القزويني