عند الشيخ في المبسوط ، ويرجح [ 1 ] عليه أصالة عدم الضمان عند المحقّق والشهيد في المسالك .
ومنها : ما في التحرير - بعد هذا الفرع [ 2 ] - ولو ادّعى الجاني في نقصان يد المجني عليه بإصبع [ 3 ] ، احتمل تقديم قوله [ 4 ] عملا بأصالة عدم القصاص ، وتقديم [ 5 ] قول المجني عليه ؛ إذ الأصل السلامة [ 6 ] .
هذا [ 7 ] إن ادّعى الجاني نفي السلامة أصلا [ 8 ] ، وأمّا لو ادّعى [ 9 ] زوالها طاريا ، فالأقرب أنّ القول قول المجني عليه [ 10 ] ، انتهى . ولا يخفى
شرح
[ 1 ] أي ترجح أصالة عدم الضمان على استصحاب بقاء الحياة وجميع هذه الأقوال مبنيّ على حجيّة الأصل المثبت عندهم .
[ 2 ] وهو ما لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ . . .
[ 3 ] كي لا يثبت عليه القصاص ، بل يثبت الدية ، وادّعى المجنيّ عليه أنّ يده كانت تامّة الأجزاء قبل الجناية كي يثبت له القصاص .
[ 4 ] أي تقديم قول الجاني فإنّه موافق لأصالة عدم القصاص .
[ 5 ] أي يحتمل تقديم قول المجنيّ عليه المدّعى سلامة يده ؛ إذ قوله موافق لأصالة السلامة .
[ 6 ] والمراد من هذا الأصل ليس هو الأصل العملي ، بل هو أصل عقلائي يجري في الأشياء .
[ 7 ] الذي ذكرناه من احتمال تقديم قول الجاني .
[ 8 ] بأن ادّعى أنّه كان ناقص الإصبع ذاتا وخلقة .
[ 9 ] أي لو ادّعى الجاني زوال سلامة يد المجنيّ عليه بالعرض بعد كونها سالمة خلقة .
[ 10 ] لكون قوله موافقا لأصالة عدم طروّ النقصان عليها ، وأصالة عدم طروّ زوال