تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
أكثر القدماء - فهو [ 1 ] كإحدى الامارات الاجتهادية يثبت به [ 2 ] كلّ موضوع [ 3 ] يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابي . وأمّا على المختار من اعتباره [ 4 ] من باب الأخبار ، فلا يثبت به [ 5 ] ما عدا الآثار الشرعية المترتّبة على نفس المستصحب . نعم هنا شيء : وهو أنّ بعض الموضوعات الخارجية [ 6 ] المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي من [ 7 ] الوسائط الخفية ، بحيث يعدّ في العرف الأحكام
شرح
[ 1 ] أي الاستصحاب . [ 2 ] أي يثبت بالاستصحاب المذكور . [ 3 ] سواء كان من اللوازم العادية أو العرفية أو العقلية ، فإذا حصل الظنّ من المستصحب بالموضوع الذي هو لازم للمستصحب وجاز العمل فيه بالظنّ الاستصحابي ، كما يعمل في المستصحب به ، يكون الاستصحاب مثبتا له ، وحجّة فيه ، وخرج بالقيد الأخير ، وهو جواز العمل بالظنّ الاستصحابي بعض الأمثلة المذكورة كتحقّق عنوان القتل ، فإنّه لا يكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظنّ الاستصحابي . [ 4 ] أي من اعتبار الاستصحاب . [ 5 ] أي لا يثبت بالاستصحاب بناء على كونه حجّة من باب الأخبار إلّا الآثار الشرعية ، وأمّا الآثار العقلية أو العادية المترتّبة على المستصحب فلا تثبت به ، وإن ترتّب الحكم الشرعي على اللّازم العقلي أو العادي ، كما حقّق في محلّه . [ 6 ] من اللوازم العادية أو العقلية . [ 7 ] خبر لقوله : « أنّ بعض الموضوعات » ، أي بعض الوسائط بين المستصحب وبين الحكم الشرعي من الوسائط الخفية . وحاصله : أنّ ما تقدّم من عدم حجيّة الأصول المثبتة إنّما هو إذا كانت الواسطة واضحة جلية بحيث يعدّ