وفيه احتمال [ 1 ] آخر ضعيف .
وفي التحرير : أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه [ 2 ] واستمرار [ 3 ] الحياة من جانب الملفوف ، فيرجّح قول الجاني [ 4 ] ، وفيه نظر [ 5 ] . والظاهر [ 6 ] أنّ مراده النظر في عدم الضمان ؛ من [ 7 ] حيث أنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمن القدّ سبب في الضمان ،
شرح
[ 1 ] أي قال صاحب الشرائع وفي المقام احتمال آخر ضعيف ، وهو ترجيح قول الولي باستصحاب بقاء الحياة إلى زمان القدّ المثبت لتحقّق القتل ، الموجب للضمان ، وهو كما ترى أصل مثبت .
[ 2 ] أي من جانب الجاني ، ونتيجة هذا الأصل عدم ضمان الجاني .
[ 3 ] أي الأصل بقاء الحياة يجري في الملفوف ، ويثبت تحقّق القتل بالنسبة إليه ، ونتيجة هذا هو ضمان الجاني .
[ 4 ] أي يرجّح أصل عدم الضمان على أصل بقاء الحياة .
[ 5 ] هذا من كلام التحرير ، أي في ترجيح قول الجاني نظر .
[ 6 ] وهو كلام الشيخ ، أي مراد صاحب التحرير هو الإشكال وعدم ضمان الجاني باستصحاب عدم الضمان لأنّ استصحاب بقاء الحياة سبب للضمان ، ولا يخفى أنّ الاستصحاب المذكور يلزمه عقلا حصول القتل الذي هو سبب للضمان ، فيستفاد من هذا الكلام أنّ الأصل المثبت حجّة عنده .
[ 7 ] بيان لوجه النظر .
وملخّصه : أنّ استصحاب بقاء الحياة يوجب الضمان ، ومعه لا تجري أصالة عدم الضمان ؛ إذ الشكّ في الضمان مسبّب عن تحقّق القتل وعدمه ، فبعد ثبوت القتل بأصالة بقاء الحياة لا يبقى موضوع لأصالة عدم الضمان كما سيتّضح .