فلا يجري أصالة عدمه [ 1 ] وهو [ 2 ] الذي ضعّفه المحقّق ، لكن قوّاه [ 3 ] بعض محشّيه . والمستفاد من الكلّ [ 4 ] نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي هو سبب للضمان ، لكنّه [ 5 ] مقدّم على ما عداه عند العلّامة ، وبعض من تأخّر عنه [ 6 ] ، ومكافئ [ 7 ] لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح
شرح
[ 1 ] أي أصالة عدم الضمان ؛ لأنّ الأصل الجاري في الحياة يثبت القتل ، ومع ثبوته لا يشكّ في ثبوت الضمان كي تجري أصالة عدمه ، فإنّ الأصل الجاري في بقاء الحياة أصل سببي حاكم على أصالة عدم الضمان .
[ 2 ] يعني استصحاب بقاء الحياة هو الذي ضعّفه المحقّق بقوله المتقدّم : وفيه احتمال ضعيف .
[ 3 ] أي قوّى استصحاب بقاء الحياة بعض محشّي الشرائع .
[ 4 ] أي المستفاد من الأقوال المذكورة بتمامها اعتبار استصحاب الحياة الذي هو مثبت للقتل ، وليس هو إلّا من باب حجيّة الأصل المثبت ، غاية الأمر التزم بعضهم بتساوي الاحتمالين ، وقد تقدّم أنّه لا يتمّ إلّا بالالتزام بالأصل المثبت .
وبعضهم تنظّر فيه وهو أيضا لا يتمّ إلّا بالالتزام بحجّية الأصل المثبت ، وإلّا لا وجه للتنظّر .
وبعضهم قوّى الضمان ، وهو صريح في حجيّة الأصل المثبت ؛ إذ الضمان إنّما يثبت بعد ثبوت القتل باستصحاب بقاء الحياة ، ولا نعني من الأصل المثبت إلّا هذا .
[ 5 ] أي لكن استصحاب بقاء الحياة مقدّم على استصحاب عدم الضمان .
[ 6 ] كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة .
[ 7 ] أي يكون استصحاب بقاء الحياة مساويا لأصالة عدم الضمان ، ولا يترجّح أحدهما على الآخر فيتساقطان بالتعارض .