تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
عدم الكرّية حين الملاقاة [ 1 ] لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّية وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلّا [ 2 ] من باب عدم انفكاك عدم الكرّية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام [ 3 ] ، فافهم [ 4 ] . ومنها : ما في الشرائع والتحرير - تبعا للمحكيّ عن المبسوط - : من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الولي [ 5 ]
شرح
[ 1 ] والمراد من أصالة عدم الكرّية حين الملاقاة هي أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة ، وليست هي أصلا في مقابل أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة ، فقد ذكر الشيخ قدّس سرّه أنّ استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرّية الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له ، وهو شاهد على ما ذكرناه ، والشاهد الثاني أنّ في بعض النسخ ذكر « قبل الملاقاة » مكان « حين الملاقاة » . [ 2 ] أي لا تثبت كون الملاقاة في زمان القلّة إلّا من باب الأصل المثبت . [ 3 ] كما أنّ استصحاب عدم الموت والحياة إلى حين إسلام الوارث لا يثبت وقوع الموت بعد إسلام الوارث إلّا على القول بحجّية الأصل المثبت ، كذلك استصحاب عدم الكرّية حين الملاقاة لا يثبت وقوع الملاقاة حين القلّة إلّا على القول بالأصل المثبت . [ 4 ] لعلّه إشارة إلى أنّ القائل بالمعارضة يلتزم بحجيّة الأصل المثبت ، فإنّه يرى الاستصحاب حجّة من باب إفادته الظنّ ، فلا يرد الإشكال عليه . ولعلّه إشارة إلى أنّ استصحاب بقاء حياة المورث لإثبات التوريث لا يتوقّف على حجيّة الأصل المثبت ، بناء على التوجيه الذي قد تقدّم ذكره ، وأشار إليه المصنّف بقوله : « إلّا أن يوجّه بأنّ المقصود . . . » . [ 5 ] أي ولي المجنيّ عليه .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 533 | الشيخ علي المروجي القزويني