تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
على موت المورّث عن وارث مسلم [ 1 ] ، وبقاء حياة المورث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث [ 2 ] . نعم [ 3 ] ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ [ 4 ] بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث .
شرح
[ 1 ] وهو ليس المستصحب ، بل لازم للمستصحب الذي هو بقاء حياة المورث إلى غرّة رمضان ، وحكم الإرث هنا ليس من آثار الملزوم الذي هو المستصحب ، بل من آثار لازمه العقلي ، وهو كون موت المورّث عن وارث مسلم ، فيكون الأصل الجاري في المستصحب - أي حياة المورث - بالنسبة إلى لازمه - أي إثبات موت المورّث عن وارث مسلم - مثبتا . [ 2 ] يعني أنّ كون موت المورّث عن وارث وإن كان لازما لبقاء حياة المورث إلى غرّة رمضان ، إلّا أنّه ليس الاستلزام بينهما كلّيا ، أي دائميّا كالاستلزام الموجود بين العلّة والمعلول ، بل اللزوم بينهما اتّفاقي ، وحكم الإرث ليس من آثار بقاء الحياة إلى غرّة رمضان ، بل من آثار لازمه العقلي ، وهو موت المورّث عن وارث مسلم ، فيكون الأصل بالنسبة إلى لازمه مثبتا . [ 3 ] هذا بيان لما ذكره من أنّ اللزوم بين بقاء الحياة إلى غرّة رمضان وبين موت المورّث حال إسلام الوارث اتّفاقيّ ، أي منشأ اللزوم في المقام هو العلم بإسلام الوارث في غرّة رمضان ، فإنّ بقاء حياة المورّث حال إسلام الوارث بعد العلم بكون إسلامه غرّة رمضان لا ينفكّ عن موته بعد الإسلام ، فإنّ اللزوم بين بقاء الحياة إلى غرّة رمضان وبين موت المورّث حال إسلام وارثه مسبّب عن العلم بإسلام الوارث في غرّة رمضان ، فلو لم يكن هذا العلم موجودا لم يكن اللزوم بينهما موجودا ، ولذا قلنا إنّ اللزوم بينهما اتّفاقيّ . [ 4 ] جواب لقوله : « لمّا علم . . . » .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 528 | الشيخ علي المروجي القزويني