تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت [ 1 ] . ولعلّ ما ذكرنا [ 2 ] هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالأصول المثبتة في كثير من الموارد . منها : ما ذكره جماعة - منهم المحقّق في الشرائع وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه - : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا [ 3 ] ، فادّعى أحدهما [ 4 ] موت المورث في شعبان والآخر [ 5 ] موته في أثناء رمضان ، كان [ 6 ] المال بينهما نصفين ؛ لأصالة بقاء حياة المورث [ 7 ] . ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب
شرح

[ في الموارد التي عملوا فيها بالأصل المثبت ]

[ 1 ] لما عرفت أنّ المسوّغ للعمل بالظنّ في القبلة هو تعذّر العلم بها ، وليس هذا المناط موجودا في الظنّ بالوقت ، فإنّ العلم بدخول الوقت غير متعذّر غالبا . [ 2 ] من أنّه لو كان الاستصحاب حجّة من باب الظنّ لم يكن مفرّ من العمل بالأصول المثبتة . [ 3 ] أي اختلفا في زمن فوت المورث بأنّه مات في شعبان ، أو في أثناء رمضان . [ 4 ] وهو الذي أسلم في أوّل شعبان فإنّه ادّعى أنّ المورّث مات في شعبان حتّى يكون هو الوارث فقط . [ 5 ] أي ادّعى الآخر - وهو الذي أسلم في غرّة رمضان - أنّ المورث مات في أثناء رمضان حتّى يكون هو أيضا وارثا له . [ 6 ] جواب للشرط ، أي لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما ، واختلفا في زمن فوت المورّث كان المال . . . [ 7 ] أي يستصحب بقاء حياة المورّث إلى رمضان فيثبت به لازمه ، وهو وقوع موته بعد إسلام الوارث فيتحقّق موضوع الإرث ؛ لأنّ موضوعه هو موت المورّث حال إسلام الوارث ، وهو يثبت بالأصل المذكور .