إذا عرفت هذا [ 1 ] فنقول :
إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من أحكام الشرعيّة المجعولة - كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها - من الشرعيّات [ 2 ] ، وإمّا أن يكون [ 3 ] من غير المجعولات ، كالموضوعات الخارجية [ 4 ] واللغوية [ 5 ] ، فإن كان [ 6 ] من الأحكام الشرعية فالمجعول [ 7 ] في زمان الشكّ حكم ظاهري مساو للمتيقّن السابق في جميع [ 8 ] ما يترتّب عليه ؛ لأنّه [ 9 ]
شرح
على لوازم المتيقّن .
[ 1 ] من أنّ الاستصحاب لا يثبت لوازمه العادية والعقلية ولا الآثار الشرعية المترتّبة على الآثار العادية والعقلية .
[ 2 ] كالكراهة والاستحباب والأحكام الوضعيّة .
[ 3 ] أي يكون المستصحب من الموضوعات الخارجية .
[ 4 ] كحياة زيد .
[ 5 ] كأصالة عدم النقل .
[ 6 ] أي إن كان المستصحب .
[ 7 ] أي الحكم المجعول بسبب الاستصحاب في زمان الشكّ هو حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي للمتيقّن السابق ، ففيما كان المتيقّن حكما ، كوجوب الظهر ، يكون مفاده جعل المثل ، فيجعل للظهر المشكوك إتيانه وجوبا ظاهريا مماثلا للحكم الواقعي .
[ 8 ] أي يكون الحكم الظاهر ، أي المجعول مماثلا للحكم الواقعي في الأثر المترتّب على الحكم الواقعي ، كحرمة النافلة وقت الفريضة ، ووجوب الإطاعة .
[ 9 ] أي جعل الحكم الظاهر المماثل للحكم الواقعي في جميع الآثار هو مفاد