تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
التنزيلات [ 1 ] - إنّما [ 2 ] يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعية المحمولة على المتيقّن السابق [ 3 ] ، فلا دلالة فيها [ 4 ] على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعادية ؛ لعدم قابليّتها [ 5 ] للجعل ، ولا [ 6 ] على جعل الآثار الشرعية
شرح
على المشكوك ظاهرا . [ 1 ] كتنزيل المظنون منزلة المقطوع ، فكما أنّ معنى هذا التنزيل هو ترتيب آثار المقطوع على المظنون ، كذلك تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن معناه ترتيب آثار المتيقّن على المشكوك ظاهرا . [ 2 ] أي تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن إنّما يفيد . . . [ 3 ] كوجوب نفقة الزوجة على الحياة التي هي كانت متيقّنة سابقا . [ 4 ] والأحسن الإتيان بضمير المذكّر لرجوع الضمير إلى تنزيل الشارع ، أي لا دلالة في تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن على جعل غير الآثار الشرعية من الآثار العقلية والعادية لوضوح أنّ التنزيل من كلّ شخص لا بدّ وأن يكون بلحاظ الآثار المتمشّية من قبله والأثر المتمشّى من الشارع في تنزيلاته الواردة في مقام التشريع لا يكون إلّا الآثار التي تنالها يد الجعل ، والرفع التشريعيّين ، فلا يمكن شمولها لغيرها من الآثار العقلية أو العادية . [ 5 ] والأنسب الإتيان بضمير التثنية ؛ لأنّه يرجع إلى الآثار العقليّة والعادية ، أي الآثار العادية والعقلية لا تكونان قابلتين لجعل الشارع ؛ لأنّ ما هو متكوّن بالتكوين لا يكون متكوّنا بالتشريع ، فإنّ اعتباره في عالم التشريع بعد كونه موجودا في عالم التكوين عبث . [ 6 ] أي لا دلالة في التنزيل المذكور على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار العادية والعقلية ، فإنّ استصحاب الحياة لا يثبت به نبات اللحية الذي يترتّب عليه وجوب إعطاء الدرهم للفقير عند النذر بأداء الدرهم إليه عند ثبوت نبات اللحية .