تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
تعليقيّة حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر ، فربّما يتوهّم لأجل ذلك [ 1 ] الإشكال [ 2 ] في اعتباره ، بل منعه [ 3 ] والرجوع [ 4 ] فيه إلى استصحاب مخالف له . توضيح ذلك [ 5 ] : أنّ المستصحب قد يكون أمرا موجودا في السابق بالفعل [ 6 ] - كما إذا وجب الصلاة فعلا [ 7 ] ، وحرم العصير العنبي بالفعل في زمان ، ثمّ شكّ في بقائه وارتفاعه [ 8 ] -
شرح
وعن الأوّل بالحكم التخييري ، والاستصحاب الجاري فيه يسمّى بالاستصحاب التنجيزي . [ 1 ] أي لأجل كون القضيّة المستصحبة قضيّة تعليقيّة . [ 2 ] نائب فاعل لقوله : « يتوهّم » ، أي يتوهّم الإشكال في اعتبار الاستصحاب التعليقي . [ 3 ] أي : بل يتوهّم منع اعتبار الاستصحاب التعليقي . [ 4 ] أي يتوهّم الرجوع في مورد الاستصحاب التعليقي إلى استصحاب آخر مخالف للاستصحاب التعليقي ، وهو الاستصحاب التنجيزي ، فلو اقتضى الاستصحاب التعليقي حرمة ماء الزبيب على تقدير غليانه ، فلا يؤخذ به بل يؤخذ بحلّيته المتحقّقة قبل الغليان . [ 5 ] أي توضيح جريان الاستصحاب التعليقي وعدم جريانه . [ 6 ] بأن كان المستصحب أمرا فعليّا من جميع الجهات سابقا ، ثمّ شكّ في بقائه . [ 7 ] بأن كانت صلاة الجمعة واجبة فعلا ، أي منجّزا وجوبها في زمن الحضور ، ويشكّ في ارتفاعه في زمن الغيبة ، وكان العصير العنبي حراما بالفعل ، ثمّ شكّ في بقاء الحرمة وارتفاعها . [ 8 ] أي شكّ في بقاء كلّ واحد من وجوب الصلاة وحرمة العصير وارتفاعه .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 425 | الشيخ علي المروجي القزويني