تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وفي طهارة [ 1 ] الثوب النجس إذا غسل مرّة ، فحكم في الأوّل [ 2 ] بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم [ 3 ] ، وفي الثاني [ 4 ] بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي ، واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وفي الثالث [ 5 ] بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ،
شرح
قبل خروج المذي مقطوعة الوجود ، وبعد خروج المذي مشكوكة الوجود ، فيتعارض الاستصحابان في المشكوك . [ 1 ] أي أجرى النراقي تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل طهارة الثوب . . . ، فإنّ استصحاب نجاسته قبل الغسل يعارضه استصحاب العدم الأزلي ، وهو استصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة في الشرع ، فإنّ سببية ملاقاة البول للنجاسة معلومة العدم قبل الشرع ، ومعلومة الوجود بعد الشرع ، وقبل الغسل مرّة ، ومشكوكة الوجود بعد الغسل مرّة ، فيقع التعارض بين الاستصحابين في مورد الشكّ . [ 2 ] أي حكم النراقي في المثال الأوّل ، وهو مثل وجوب الصوم الذي يكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في المقتضى . [ 3 ] وهو استصحاب العدم الأزلي . [ 4 ] أي حكم النراقي في المثال الثاني ، وهو الشكّ في الطهارة التي يكون الشكّ فيها من قبيل الشكّ في الرافع . [ 5 ] أي حكم النراقي في المثال الثالث ، وهو الشكّ في طهارة الثوب النجس ، والفرق بين المثالين هو أنّ المثال الثاني مثال للشكّ في الحدث ، والمثال الثالث مثال للشكّ في الخبث .